فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3378 من 4166
فنظرنا في ذلك، فوجدناهم مجمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك، وأن العبد لا يكون محصنًا، ثيباً كان أو بكرا، ولا يحصن زوجته، حرةً كانت أو أمةً.
فثبت بما ذكرنا أن قول النبي ﷺ: "الثيب بالثيب الرجم" إنما وقع على خاص من الثيب، لا على كل الثيب فلم يدخل فيها قد أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل.
فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله ﷺ: "الثيب بالثيب الرجم". فأدخلناه فيه، ولم يحط علمنا بما سوى ذلك، فأخرجناه منه.
حجم الخط: