الجرحة، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه، فذلك تحريم في الباطن كحرمته في الظاهر.
٥٧٣٦ - حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان وقال لهما: "حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله! صداقي الذي أصدقتها؟ قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منه" (١) .
٥٧٣٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين، فقال: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٨٧) بإسناده ومتنه، بزيادة عيسى بن إبراهيم قبل سفيان بن عيينة.
وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ٤٩، وعبد الرزاق (١٢٤٥٥) ، وسعيد بن منصور (١٥٥٦) ، وأحمد (٤٥٨٧) ، والبخاري (٥٣١٢) ، ومسلم (١٤٩٣) (٥) ، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٧، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٣) ، وأبو يعلى (٥٦٥١) ، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٤٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥١ - ١٤/ ١٧٢ - ١٧٣، وأحمد (٢٢٨٠٣) ، والبخاري (٦٨٥٤، ٧١٦٥) ، وأبو داود (٢٢٥١) ، والطبراني في الكبير (٥٦٨٧، ٥٦٩١) ، والبيهقي ٧/ ٤٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.