فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 4166

فكان حكمه أن يتيمم فسأله: متى عهدك بخلع خفيك؟ إذا كان حكمك هو التيمم، فأخبره بما أخبره.

وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر ﵁ سواه ولا يضاده.

وقد روي عن غير عمر ﵁ من أصحاب رسول الله ﷺ ما يوافق ما روينا في التوقيت

٥٠٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة فسألتها عن المسح على الخفين فقالت: ايت عليا فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله ﷺ كان يسافر معه، فأتيته فسألته، فقال: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (١) .

٥٠٩ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد قال جعل عبد الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوما وليلة (٢) .


(١) إسناده صحيح.
سلف تخريجه برقم (٤٧٨) .
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٩) وابن أبي شيبة ١/ ١٦٧، والبيهقي ١/ ٢٧٦ من طريق الثوري بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٩٢٤٠) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت