٥٧٨١ - حدثنا يونس، قال: ثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن البراء بن عازب ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله، غير أنه قال: "والعجفاء التي لا تُنقي" ولم يقل: الكسيرة (١) .
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا تجزئ شاة، ولا بدنة، ولا بقرة، إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدي، ولا أضحية.
قالوا: وما كان سوى هذه الأربع مثل قطع الإلية، والأذن، وغير ذلك، فإن ذلك لا يمنع الشاة، ولا، البقرة، ولا البدنة أن تهدى، ولا أن يضحى بها.
٥٧٨٢ - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، وشريك، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: اشتريت كبشًا لأضحي به، فعدا الذئب عليه، فقطع إليته، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: "ضح به" (٣) .
(١) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سويد الرملي.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة - الله، كما في النخب ٢١/ ١٣.
(٣) إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي وجهالة محمد بن قرظة قال ابن القطان: لا يعرف، وقال عبد الحق يقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (١١٢٧٤) ، وابن ماجه (٣١٤٦) ، وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٦٦، والبيهقي ٩/ ٢٨٩ من طريق سفيان الثوري، عن جابر بن يزيد الجعفي به.