فهرس الكتاب
الصفحة 3455 من 4166
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة، أو مدابرة، وذلك في الأذن ما كان من ذلك مشقوقا من قبالة الأذن، فهي مقابلة، وما كان من أسفلها فهي مدابرة.
فثبت بذلك ما نهى عن ذلك في الأذن، ولم يجز لنا تركه؛ لأن حديث البراء ﵁ الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدمًا على حديث علي ﵁ هذا، فيكون حديث علي هذا زائدًا عليه، أو يكون متأخرًا عنه، فيكون ناسخًا.
فلما لم نعلم نسخ حديث علي ﵁ بعدما قد علمنا ثبوته، جعلناه ثابتًا مع حديث البراء ﵁، وأوجبنا العمل بهما جميعًا.
حجم الخط: