لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر، إما لغيره ممن أراد أن يضحي، فله أن يضحي؟ فإن قال قائل: إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك خرج بهذا من قول الأئمة.
وإن قال للناس: أن يضحوا إذا زالت الشمس لذهاب وقت الصلاة، فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحر ما كان وقت صلاة العيد، فإنما هي الصلاة لا نحر الإمام فإذا صلى الإمام حل النحر لمن أراد أن ينحر.
أو لا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك، وكذلك سائر الناس. وكان الإمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواءً في أن لا يجزئهم.