فهرس الكتاب

الصفحة 3484 من 4166

خاص من الناس.

وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحدة، واختلفوا فيما هو أكثر منه، فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوص إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه.

فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحى بالشاة الواحدة عن اثنين، ولا عن أكثر من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد ، وبه نأخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت