الحارث بن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، يزيد الأنصاري، عن امرأته، أنها سألت عائشة ﵂ عن لحوم الأضاحي، فقالت: قدم علي بن أبي طالب ﵁ من سفر فقدمنا إليه منه، فقال: لا آكل حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسأله، فقال: "كلوا من ذي الحجة إلى ذي الحجة" (١) .
٥٨٦٨ - حدثنا، بحر، عن شعيب، عن أبيه، عن الحارث بن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، مولى الأنصار … ثم ذكر بإسناده مثله (٢) .
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله ﷺ من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فإن قال قائل: فقد رويتم عن علي ﵁ في هذا الفصل عن النبي ﷺ أنه أباح لحوم الأضاحي بعدما قد كان نهى عنه.
ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل ذلك الفصل أنه خطب الناس، وعثمان ﵁ محصور فقال: لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام، وإن رسول الله ﷺ كان يأمر بذلك.
(١) إسناده ضعيف الجهالة يزيد بن أبي يزيد الأنصاري.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٩٢) ، وأحمد (٢٥٢١٨) ، والخطيب في الموضح ١/ ١٩٣ - ١٩٤ من طرق عن الليث به.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.