فهرس الكتاب

الصفحة 3505 من 4166

وتصدقوا، وتزودوا" (١) .

٥٨٧١ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه … فذكر بإسناده مثله (٢) .

فأخبرت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ لم يكن حرمها، ولكنه أراد التوسعة على الدافة التي دفت عليهم.

فقد عاد معنى هذا الحديث إلى معنى حديث عابس، عن عائشة ﵂.

وقد روي هذا الحديث عن عابس عن عائشة ﵂ على غير ذلك اللفظ

٥٨٧٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة، قال: أتيت عائشة ﵂ فقلت: يا أم المؤمنين! أكان رسول الله ﷺ حرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ فقالت: "لا، ولكنه لم يكن ضحى منهم إلا قليل، ففعل ذلك ليطعم من ضحى منهم من لم يضح، ولقد رأيتنا نخبأ الكراع (٣) ، ثم نأكلها


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٤٢٤) ، وأبو داود (٢٨١٢) ، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٥، وأبو عوانة ٥/ ٢٣٤، والحازمي في الاعتبار ص (١٥٥) من طرق عن مالك به.
وهو في الموطأ ١/ ٦٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٦٢، ومسلم (١٩٧١) ، وابن حبان (٥٩٢٧) ، والبيهقي ٥/ ٢٤٠ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال أبو بكر: فذكرت ذلك لعمرة.
(٢) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
(٣) الكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير وهو مستدق الساق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت