وخالفهم في ذلك آخرون (٢) ، فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية، وقالوا: قد يجوز أن تكون الحمر التي أباح النبي ﷺ أكلها في هذا الحديث كانت وحشيةً، ويكون قول النبي ﷺ فإنها كرهت لكم جوّال القرية على الأهلية.
وحدثنا فهد، قال ثنا محمد بن سعيد، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: ثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن الذيخ ﵁ قال: قيل للنبي ﷺ: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير فقال: "كلوا من سمين مالكم" (٣) .
(١) قلت أراد بهم: عاصم بن عمر بن قتادة، وعبيد بن الحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ﵏، كما في النخب ٢١/ ٢٧٢.
(٢) قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ٢١/ ٢٧٣.
(٣) إسناده ضعيف كسابقه.=