فذهب قوم إلى هذه الآثار، فأجازوا أكل لحوم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف، ومحمد رحمها الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها.
ولكن الآثار عن رسول الله ﷺ إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله ﵄ في حديثه أن رسول الله ﷺ أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما.
= (٤٤٩٥، ٤٥٠٩، ٤٥١٠، ٦٦٤٤) ، وابن حبان (٥٢٧١) ، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٨، ٣٠٤ والدارقطني ٤/ ٢٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٧٩ من طرق عن هشام بن عروة به.