فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 4166

وفي هذا الباب آثار قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، فأغنانا ذلك عن إعادتها.

فذهب قوم إلى هذه الآثار، فأجازوا أكل لحوم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف، ومحمد رحمها الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها.

ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق.

ولكن الآثار عن رسول الله إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله في حديثه أن رسول الله أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما.


= (٤٤٩٥، ٤٥٠٩، ٤٥١٠، ٦٦٤٤) ، وابن حبان (٥٢٧١) ، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٨، ٣٠٤ والدارقطني ٤/ ٢٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٧٩ من طرق عن هشام بن عروة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت