فهرس الكتاب
الصفحة 3571 من 4166
فذهب قوم إلى هذه الآثار، فأجازوا أكل لحوم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف، ومحمد رحمها الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها.
ولكن الآثار عن رسول الله ﷺ إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله ﵄ في حديثه أن رسول الله ﷺ أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما.
= (٤٤٩٥، ٤٥٠٩، ٤٥١٠، ٦٦٤٤) ، وابن حبان (٥٢٧١) ، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٨، ٣٠٤ والدارقطني ٤/ ٢٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٧٩ من طرق عن هشام بن عروة به.
حجم الخط: