فهرس الكتاب

الصفحة 3668 من 4166

قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه" (١) . قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم.

٦٢٠٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله فقال: "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" قال: قلت: يا رسول الله، إن لقيت غنم ابن عمي آخذ منها شيئًا؟ فقال: "إن لقيتها تحمل شفرةً (٢) وزنادًا (٣) بخبت (٤) الجميش (٥) فلا تهجها (٦) " (٧) .


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٨٢٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البزار في مسنده (٣٧١٧) ، وابن حبان (٥٩٧٨) من طريق أبي عامر العقدي به.
وأخرجه أحمد (٢٣٦٠٥) ، والبيهقي في السنن ٩/ ٣٥٨، ٦/ ١٠٠، وفي الشعب (٥٤٩٣) من طرق عن سليمان بن بلال به.
(٢) الشفرة: السكين العريض.
(٣) أي: النار.
(٤) أي: الأرض الواسعة.
(٥) أي: الذي لا نبات به كأنه جمش أي حلق.
(٦) من هاج الشيء إذا أثرته، ومعناه لا تتعرض لنعم أخيك بوجه ولا سبب، وإن كان ذلك سهلا متيسرا وهو معنى قوله: تحمل شفرة وزنادا، أي معها آلة الذبح والنار، والمعنى للثاني: لا تتعرض لنعم أخيك وإن كنت بخبت الجميش.
(٧) إسناده فيه عمارة بن حارثة لم يوثقه غير ابن حبان ٥/ ٢٤٤ وروى عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٨٢٣) بإسناده ومتنه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت