فهرس الكتاب

الصفحة 3699 من 4166

فبين في هذه الآثار من قصد إليه بالنهي في الآثار الأول، وأنهم الرجال دون النساء.

فقال الآخرون: فقد روي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما جعلا قول النبي من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة على الرجال والنساء. وذكروا في ذلك ما

٦٢٧٩ - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك قال: سألت امرأة ابن عمر قالت: أتحلى بالذهب؟، قال: نعم، قالت: فما تقول في الحرير؟ قال: يكره ذلك قالت: ما يكره؟ أخبرني، أحلال هو أم حرام؟ قال: "كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (١) .

٦٢٨٠ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا خالد بن نزار قال: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر أن امرأةً سألته عن لبس الحرير، فكرهه. فقالت: ولم؟ فقال لها: "أما إذ أبيت فسأخبرك، كنا نقول: أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٢) .

٦٢٨١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني أبو ذبيان، قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: يا أيها الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير،


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٢٢) من طريق سريج بن يونس، عن هشيم به.
(٢) إسناده حسن من أجل خالد بن نزار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت