فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 4166

فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل، إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا.

وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى التي ذكرنا من ضيق المخرج وسعته.

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار، وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الغلام والجارية، حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام. فالنظر على ذلك أن يكونا أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام، فإذا كان بول الجارية نجسا فبول الغلام أيضا نجس.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت