فهرس الكتاب

الصفحة 3742 من 4166

وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم، لأنه ليس بحلية، فكذلك أيضًا غير السلطان له أيضًا لبسه؛ لأنه ليس بحلية.

وقد رأينا ما نهي عنه من استعمال الذهب والفضة يستوي فيه السلطان والعامة.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي فيه هو والعامة.

وإن كان إنما أبيح الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال المسلمين، وأنه أيضًا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وكتبهم، فلا فرق في ذلك بين السلطان وغير السلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت