فدل ما ذكرنا على إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي
٦٣٩٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: أقسم، وأقسم بالله يمينا، وكفارة ذلك كفارة يمين، وقد أقسم رسول الله ﷺ على نسائه (٢) .
٦٣٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو حفص الفلاس، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال: حدثني أبي، عن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: كان إيلاء رسول الله ﷺ: "أقسم بالله لا أقربكن شهرا" (٣) .
(١) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي بكر الموصلي.
وهو في آثاره (٧٠٦) .
(٢) رجاله ثقات.
(٣) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال.
وأخرجه أحمد (٢٤٧٤٣) ، وابن ماجة (٢٠٥٩) ، والحاكم ٤/ ٣٠٢، ٣٠٣ من طريقين عن ابن أبي الرجال به.