٦٤٣٤ - فحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، [عن عبد الله بن الزبير] (١) أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب من فيّ السقاء؛ لأنه ينتنه (٢) .
٦٤٣٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن ليث، عن مجاهد قال: كان يكره الشرب من ثلمة (٣) القدح، وعروة الكوز، وقال: هما مقعدا الشيطان (٤) .
فلم يكن هذا النهي من رسول الله ﷺ على طريق التحريم بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته والرأفة بهم، والنظر لهم، وقد قال قوم: إنما نهى عن ذلك، لأنه الموضع الذي يقصده الهوام، فنهى عن ذلك خوف أذاها.
فكذلك ما ذكرنا عنه في صدر هذا الباب من نهيه عن الشرب قائما ليس على التحريم الذي يكون فاعله عاصيا، ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك.
(١) هذه الزيادة ليست في الأصول ولا في الاتحاف بل أضفناها من نخب الأفكار.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) أي: موضع الكسر.
(٤) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.