وقالوا: قد يحتمل أن يكون النبي ﷺ أراد بما ذكرتم في حديث أبي موسى ﵁ الإدخال للصدقة. فنظرنا في ذلك، هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه
٦٤٦٠ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد -يزيد أحدهما على الآخر-، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: كان الرجل يتصدق بنبل في المسجد، فأمره رسول الله ﷺ أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها (١) .
٦٤٦١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ … نحوه (٢) .
فبين جابر ﵁ في هذا الحديث أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كانوا يريدون بها الصدقة فيه لا التخطي. فهذا هو ما أباحه رسول الله ﷺ مما في حديث أبي موسى ﵁.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير روايته محمولة على السماع، وإن لم يصرح به فيما رواه عنه الليث بن سعد. وأخرجه أحمد (١٤٧٨١) ، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٢) ، وأبو داود (٢٥٨٦) ، وابن خزيمة (١٣١٧) ، وابن حبان (١٦٤٨) من طرق عن الليث به.
(٢) إسناده صحيح.