فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 4166

فلما أجمعوا على ترك ذلك، والعمل بضده، فلم يجيزوا التوضؤ به في الأمصار، ولا فيما حكمه حكم الأمصار، ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث، وخرج حكم ذلك النبيذ، من حكم سائر المياه.

فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضؤ به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف، وهو النظر عندنا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت