فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 4166

فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس: من معنى حديث أبي موسى، والمغيرة، ومن معنى حديث ابن عمر، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين.

فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا، ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين، التمسنا ذلك من طريق النظر، لنعلم كيف حكمه؟

فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما.

فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا، القدمين، ويبطل إذا لم يغيبا القدمين، وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت