٦٧٦٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال: هو ما فوق الدرع (١) .
فأبيح للناس أن ينظروا إلى من ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي ﷺ لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس.
٦٧٦٦ - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: ثنا حميد، عن أنس قال: قال عمر ﵁ قلت يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت أمهات المؤمنين، فأنزل الله ﷿ آية الحجاب (٢) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٨/ ٢٥٧٦ (١٤٤١٣) من طريق سفيان، وابن أبي شيبة (١٧٠٠٥) من طريق جرير كلاهما عن منصور به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٤٠ من طريق إبراهيم بن مرزوق به.
وأخرجه ابن حبان (٦٨٩٦) من طريق عبد الله بن بكر السهمي به.
وأخرجه أحمد (١٥٧) ، والدارمي (١٨٤٩) ، والبخاري (٤٩١٦،٤٠٢) ، والترمذي (٢٩٦٠) ، والنسائي في الكبرى (١١٦١١) ، وابن ماجة (١٠٠٩) ، والبزار (٢٢٠، ٢٢١) ، والطبراني ١/ ٥٣٤، ٥٣٥، وابن أبي داود في المصاحف (ص ١٠٩) ، والطبراني في الصغير (٨٦٨) ، والبيهقي ٧/ ٨٨، والبغوي (٣٨٨٧) من طرق عن حميد به.
(٣) إسناده صحيح. =