فهرس الكتاب
الصفحة 4041 من 4166
قال أبو جعفر فلما اختلفوا في ذلك وجب الكشف عما اختلفوا فيه لنستخرج من هذه الأقوال قولا صحيحا فرأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون حراما لا يحل منها إلا ما يحل من الأشياء المحرمات عند الضرورات إليها، أو تكون تحل إلى أن يملك مقدارا من المال، فتحرم على مالكه فرأينا من ملك دون ما يغديه، أو دون ما يعشيه كانت الصدقة له حلالا باتفاق الفرق كلها، فخرج بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة.
حجم الخط: