سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. فكان في كتابه ذلك: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (١) .
٦٩١٥ - وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد سلمة، قال: بن أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري؛ ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الصديق ﵁، عنه، الذي كتبه لأنس بن مالك ﵁ حين بعثه مصدقا، قال حماد: فدفعه إلي، فإذا عليه خاتم رسول الله ﷺ وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات، ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق (٢) .
٦٩١٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى أبو صالح، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ﵁ أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١٢٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (١٤٤٨، ١٤٥٣) ، وابن ماجة (١٨٠٠) ، وابن الجارود (٣٤٢) ، وابن خزيمة (٢٢٦١، ٢٢٧٩، ٢٢٨١، ٢٢٩٦) ، وابن حبان (٣٢٦٦) ، والدارقطني ٢/ ١١٣ - ١١٤، والبيهقي ٤/ ٨٥، والبغوي (١٥٧٠) من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١٢٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧٢) ، وأبو داود (١٥٦٧) ، والنسائي ٥/ ٢٧، والبزار (٤١) ، والمروزي (٧٠) ، وأبو يعلى (١٢٧) ، والدارقطني ٢/ ١١٤، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٦ من طرق عن حماد بن سلمة به.