وخالفهم في ذلك آخرون (٢) ، فقالوا: ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ماله، لقول رسول الله ﷺ "الثلث والثلث كثير". فمما روي في ذلك عمن ذهب إليه من المتقدمين.
٦٩٣٠ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن عروة قال: كان ابن عباس ﵄ يقول: استقصروا عن قول رسول الله ﷺ: "إنه لكثير" (٣) .
٦٩٣١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث (٤) .
(١) إسناده ضعيف جدا، طلحة بن عمرو المكي متروك.
وأخرجه ابن ماجة (٢٧٠٩) ، وسحنون في المدونة ٦/ ٥، والبزار (٩٣١٦) ، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٥٥، والبيهقي ٦/ ٢٦٩، والخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٤٩ من طريق طلحة بن عمرو المكي به.
(٢) قلت: أراد بهم: عطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومطرفا، والضحاك، وطاووسا، ومالكا، وإسحاق ﵏، كما في النخب ٢٣/ ٤٢٢.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٤) من طريق وكيع، عن هشام به.
(٤) إسناده صحيح. =