فهرس الكتاب

الصفحة 4093 من 4166

إيانا على أن ما لها من ذلك هو سهمها كما كان ما للأخوات من قيل: الأم بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] . فكان ما بقي بعد ما سمي لهن للعصبة. وكذلك ما سمي للزوج والمرأة، فما بقي بعد الذي سمي لهما للعصبة. فكذلك الابنة ما بقي أيضا بعد الذي سمي لها للعصبة، هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية. ثم رجعنا إلى قوله ﷿ ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ ? [النساء: ١٧٦] فلم يبين لنا ﷿ هاهنا ما ذلك الولد فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي ذكرنا التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو بخلاف الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى.

ثم قد روي عن رسول الله فيها ذكرنا أيضا ما

٦٩٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني داود بن قيس، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ، أن امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله فقالت: يا رسول الله! إن سعدا قتل معك، وترك ابنتيه وتركني، وأخاه، فأخذ أخوه ماله، وإنما تتزوج النساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت