وقالوا: لما جعل ذلك رسول الله ﷺ دواء لما بهم، ثبت أنه حلال؛ لأنَّه لو كان حراما لم يدَاوهِم به؛ لأنَّه داء ليس بشفاء، كما قال: في حديث علقمة بن وائل بن حجر.
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال: "لا" فراجعته فقال: "لا" فقلت: يا رسول الله، إنا نستشفي بها المريض قال: "ذاك داء، وليس بشفاء" (١) .
٦١٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: ما كان الله ليجعل في رجس -أو فيما حرم-، شفاء (٢) .
(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٦/ ٦٤، وأحمد (١٨٧٨٧) ، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣٥٢، وابن ماجه (٣٥٠٠) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٢١، ٢٤٧٦) ، وابن قانع في معجمه ٢/ ٤٨، وابن حبان (١٣٨٩) ، والطبراني في الكبير (٨٢١٢) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه مسلم (١٩٨٤) ، وأبو داود (٣٨٧٣) ، والترمذي (٢١٦٩) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ …
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ١٨٤ (٨٩١٠) من طريقين عن شعبة به مطولا.