وقالوا: أما ما رويتموه في حديث العرنيين فذلك إنما كان للضرورة، فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير حال الضرورة؛ لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات، ولم تبح في غير الضرورات، ورويت فيها الآثار عن رسول الله ﷺ.
وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا همام، قال: أنا قتادة: عن أنس، أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شَكَوا إلى النبي ﷺ القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. قال أنس: فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير (٢) .
=وأخرجه أحمد (٢٦٧٧) عن الحسن، والحارث في مسنده (٥٥٧ بغية) عن العباس بن فضل، والطبراني في الكبير (١٢٩٨٦) من طريق عبد الله بن يوسف، والبيهقي في المعرفة (٤٩٦٣) من طريق بشر عن الحسن جميعهم عن ابن لهيعة به.
(١) قلت أراد بهم: ??با حنيفة، وأبا يوسف، والشافعي، وأبا ثور، وآخرين كثيرين ﵏ كما في النخب ٣/ ٢٥٤.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٢٢٣٠) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الطيالسي (١٩٧٣) ، وأحمد (١٢٩٩٢، ١٣٦٤٠) ، والبخاري (٢٩٢٠) ، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٦) ، والترمذي (١٧٢٢) ، والنسائي في الكبرى (٩٦٣٧) ، وأبو يعلى (٢٨٨٠) ، وأبو عوانة ٥/ ٤٦١ - ٤٦٢، وابن حبان (٥٤٣٢) ،=