٦٨٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن عبدة بن أبي لُبَابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: "أن أباه كان يحدث بعدما يغتسل يوم الجمعة، فيتوضأ، ولا يعيد الغسل" (١) .
قيل له: أما ما روي عن علي ﵁، فلا دلالة فيه على الفرض؛ لأنَّه لما قال له زاذان: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أي الذي في إصابته الفضل قال: "يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة" فقرن بعض ذلك ببعض.
وأما ما روي عن سعد من قوله: "ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة" أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته.
وهو قد سمع عمر يقول لعثمان ﵁: ما ذكرناه، ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه، فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٢٣) ، وابن أبي شيبة ١/ ٤٣٨ (٥٠٤٨) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.