وأما قولها: "فإن كانت له حاجة قضاها، ثم نام قبل أن يمس ماء" فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء.
٧٢٠ - ما حدثنا ابن مزروق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ (١) .
٧٢١ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال الأسود: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ (٢) .
فاستحال -عندنا- أن تكون عائشة ﵂ قد حدثته عن رسول الله ﷺ، أنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء، ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١١٣٨٤) ، والدارمي (٢٠٧٨) ، وأحمد (٢٤٩٤٩، ٢٥٥٨٤) ، ومسلم (٣٠٥) (٢٢) ، وأبو داود (٢٢٤) ، والنسائي في المجتبى ١/ ١٣٨، وفي الكبرى (٢٥٢، ٢٥٣، ٩٠٤٧) ، وأبو عوانة ١/ ٢٧٨، وابن المنذر في الأوسط (٥٩٧) ، والبيهقي في السنن ١/ ١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٣ من طرق عن شعبة به.
(٢) إسناده صحيح.