وخالفهم في ذلك آخرون (١) في حرف واحد من ذلك فقالوا: إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين. واحتجوا في ذلك بما
٧٦٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة (٢) .
٧٦٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان العوقي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس … (٣) .
٧٦٦ - وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا، خالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٤) .
(١) قلت أراد بهم: مكحولا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد ﵏ كما في النخب ٤/ ٤٥.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (١٢٣١) ، والبخاري (٦٠٥) ، وأبو داود (٥٠٨) ، وابن خزيمة (٣٧٦) من طريق سليمان بن حرب بهذا الإسناد، غير أن عند أبي داود قرن بعبد الرحمن بن المبارك.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٧٥٧) .
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢١٩٧١) ، والبخاري (٦٠٧) ، ومسلم (٣٧٨) ، وأبو داود (٥٠٩) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٨، والدارقطني ١/ ٢٤٠، والبيهقي ١/ ٣٩٠، ٤١٢ من طريق إسماعيل بن عليه به.