ثم اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا سائر الصلوات غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها.
فالنظر على ما وصفنا أن يكون التأذين لها كالأذان لغيرها من الصلوات، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها، كان أيضا في الفجر كذلك.
٨٠٦ - حدثني ابن أبي عمران قال: ثنا علي بن الجعد، قال: سمعت سفيان بن سعيد، - وقال له رجل: إني أؤذن قبل طلوع الفجر، لأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء. فقال سفيان: "لا، حتى ينفجر الفجر" (٣)
(١) قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا، وأحمد، وأبا يوسف -، ومالكا، وأحمد، وأبا يوسف ﵏، كما في النخب ٤/ ١٢٨.
(٢) قلت أراد بهم الثوري، وأبا حنيفة، ومحمدا، وزفر ﵏، كما في المصدر السابق.
(٣) إسناده صحيح.