فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 4166

وسلم أنه قال: وقت العشاء إلى نصف الليل فثبت بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض.

وجميع ما بينا من هذه الأقاويل في هذا الباب قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد إلا ما بينا مما اختلفوا فيه من وقت الظهر. فإن أبا حنيفة قال: هو إلى أن يصير الظل مثليه، هكذا روى عنه أبو يوسف ، فيما

٨٩٠ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة (١) .

٨٩١ - وقد حدثني ابن أبي عمران عن ابن الثلجي عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة ، أنه قال في ذلك آخر وقتها إذا صار الظل مثله (٢) .

وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وبه نأخذ.


(١) إسناده صحيح سوى شيخ الطحاوي والمسألة معروفة في كتب الفقه.
(٢) رجاله ثقات سوى ابن الثلجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت