قال أبو جعفر فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز، عندنا -والله أعلم- اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله ﷺ فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه، فالذي ينبغي: الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله ﷺ وأصحابه.
= وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٤ (٣٢٥٦) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم به.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (٩٨) عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.