فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 4166

قال أبو جعفر: فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع.

١٦٧٢ - وقد حدثني ابن أبي عمران قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، قال: سمعت أبا حنيفة ﵀ يقول: ربما قرأت في ركعتي الفجر جزءين (١) من القرآن (٢) .

فبهذا نأخذ لا بأس أن تطال فيهما القراءة؟ وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله ﷺ في التطوع على غيره.

وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم

١٦٧٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر (ح)

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قالا: ثنا هشام الدستوائي قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، قلت لإبراهيم: أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت (٣) .


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٣٣) بإسناده ومتنه
وأخرجه مسلم (٧٢٥) (٩٦) ، والترمذي (٤١٦) ، وأبو يعلى (٤٧٦٦) ، وأبو عوانة ٢/ ٢٧٤، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٤٥، والبغوي (٨٨١) من طريق أبي عوانة به.
(١) في ن "حزبي".
(٢) إسناده صحيح لولا تحامل أصحاب الحديث على محمد بن شجاع، والحسن بن زياد.
(٣) إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت