لنسائي، وإن شئت زدت في مهرك وزدت في مهورهن ". ثم قال أبي: لو صح هذا الحديث لكانت الزيادة في المهر (جائزة) (١) (٢) .
وللدارقطني من طريق مرسلة: تزوجها في شوال، وفيه: " وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك " (٣) .
ومنها: لأبي داود: لما أخذ - عليه السلام - صفية أقام عندها ثلاثا، وكانت ثيبًا (٤) .
ومنها: للدارقطني: من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم يقسم " (٥) ، وفي " مصنف عبد الرزاق ": أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " للبكر ثلاث وللثيب ليلتان " (٦) . ومثله للدارقطني من حديث عائشة - بإسناد فيه ضعف - أنه - عليه السلام - قال: " البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليالٍ، وللثيب ليلتان " (٧) .
قال الترمذي: وبه قال بعض أهل العلم، والقول الأول أصح (٨) .
وفي " المصنف": لما ذكر خالد الحذاء لابن سيرين قول أنس: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتم، هذِه أربعًا وهذِه ليلة. رواه ابن عيينة عنه (٩) .