فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 20415

السبعة وقول الشعبي وعطاء والزهري (١) .

وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره (٢) ، وإنما الخلاف في نقض الوضوء به، فذهب مالك والليث والشافعى إلى أنه لا ينقض الوضوء.

وذهب النخعي والحسن إلى أنه نقض (٣) .

وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي.

وحجة من لم يره حَدَثًا أنه لما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا فيها (٤) .

وحديث أبي المليح، عن أبيه وأنس وعمران وأبي هريرة ضعفها كلها الدارقطني، وقال: إنه يدور على أبي العالية -يعني مرسلًا (٥) - وهو الصواب.

قال البخاري: (وَقَالَ الحَسَنُ: إِذا أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أُو أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفيْهِ؛ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ) .

هذا أسنده ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشيم، نا يونس عنه وذكره أيضًا عن الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وأبي وائل وابن عمر، وعن علي ومجاهد وحماد: يعيد الوضوء (٦) .

وعن إبراهيم: يجري عليه الماء (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت