فهرس الكتاب

الصفحة 2010 من 20415

قَالَ ابن بطال: ما ذكره عن الحسن هو قول أهل الحجاز والعراق، وروي عن أبي العالية والحكم وحماد ومجاهد إيجاب الوضوء في ذَلِكَ (١) .

وقال عطاء والشافعي والنخعي: يمسه الماء (٢) .

وأما من خلع نعليه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال:

أحدها: استئناف الوضوء من أوله، وبه قَالَ مكحول وابن أبي ليلى والزهري (٣) والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم (٤) .

ثانيها: يغسل رجليه مكانه، فإن لم يفعل استانف الوضوء. وبه قَالَ مالك والليث.

ثالثها: يغسلهما إذا أراد الوضوء. وبه قَالَ الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد والمزني وأبو ثور (٥) .

رابعها: لا شيء عليه يصلي كما هو. وهو قول الحسن (٦) وقتادة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت