فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 20415

والحجر -بفتح الحاء وكسرها- لغتان مشهورتان (١) .

ثامنها:

النضح هو: إصابة الماء جميع موضع البول، وكذا غلبة الماء على الأصح عند أصحابنا، ولا يشترط أن ينزل عنه، ويدل عليه قولها: (فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ) ، والغسل أن يغمره وينزل عنه، ولا يشترط العصر هنا.

وهل النضح بالمهملة كالمعجمة أو بينهما فُرقان؟ فيه اختلاف ذكرته في "شرح العمدة" فراجعه (٢) .

تاسعها: في أحكامه وفوائده:

وأهمها: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي، وهو مخالف للجارية في ذَلِكَ، وهو الصحيح عند أصحابنا (٣) ، وبه قَالَ أحمد (٤) .

وخالف أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما، فقالا: لابد من غسلهما تسوية بينهما (٥) ، وربما حملوا النضح على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث، وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضًا (٦) وهو مصادم للنص، وهو حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت