فهرس الكتاب

الصفحة 4601 من 20415

ثانيها:

قوله: ( "لا ينكسفان لموت أحد" ) وفي النسائي: "ولكن يخوف الله به عباده" (١) . وفي رواية: وثاب الناس إليه، فصلى ركعتين بهم (٢) ، وفي أخرى: وذلك أن ابنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات، يقال له: إبراهيم (٣) ، وللدارقطني: "ولكن الله تعالى إذا تجلَّى لبشر من خلقه، خشع له، فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا" (٤) ، وللبيهقي: صلى ركعتين مثل صلاتكم هذِه في كسوف الشمس والقمر (٥) .

ثالثها:

قوله: (فصلى بنا ركعتين) يستدل به من يقول: إن صلاة كسوف الشمس ركعتان كصلاة النافلة، فإن إطلاقه في الحديث يقتضي ذلك.

وفي رواية في هذا الحديث: كصلاتكم أو مثل صلاتكم (٦) .

وكذا قوله: كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (٧) . وفي أخرى: كأحدث صلاة الصبح، وهي ركعتان (٨) . وهو ما اقتضاه كلام أصحابنا، أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت