فهرس الكتاب

الصفحة 4602 من 20415

تاركًا للأفضل، وصرح به الجرجاني في "تحريره" ، وخالف القاضي على ما نقله محكي عنه فمنع.

وقال ابن بطال: سنة صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين في جماعة، هذا قول جمهور الفقهاء إلا أن في حديث عائشة وغيرها في كل ركعة (ركوعان) (١) ، وهي زيادة يجب قبولها، منهم مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور على حديث ابن عباس، وعائشة، وابن عمر.

قَالَ: وخالف في ذلك الكوفيون، وقالوا: إنها ركعتان كصلاة الصبح. ولما مر حديث الباب حجة لهم؛ لأنه مجمل لا ذكر فيه لصفة الصلاة، وإنما قَالَ فيه: فصلى ركعتين (٢) .

وبين غيره مذهب الكوفيين فقال: هو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه والنخعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وهو مذهب عبد الله بن الزبير (٣) .

ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٤) ، واستدل لهم بغير ما حديث فيه: فصلى ركعتين.

حديث قبيصة، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (٥) ، وحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت