فهرس الكتاب

الصفحة 7637 من 20415

وقال ابن يونس -من أصحابنا- لما فرع على القديم: أنه يصام عنه، وقيل: إنه يتفرع عليه أيضًا قضاء الصلاة والاعتكاف وهو مذهب أحمد في الصلاة النافلة، حكاه غير واحد من أصحابه، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته (١) . وإنما الخلاف بعد موته.

تنبيهات:

أحدها: إنما لم يقل بحديث ابن عباس لأمور ذكرها القرطبي (أحدها) (٢) : أن عمل أهل المدينة ليس عليه، ثانيها: أنه حديث اختلف في إسناده قتيبة (٣) ، قلت: لا يضره فإن من أسنده أئمة ثقات.

ثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: "لمن شاء" (٤) ، وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت