وقال مالك والشافعي: يصير نصيب الشريك رقيقًا (١) ، واحتج لأبي حنيفة بهذا الحديث ولا دلالة فيه؛ لأنه قال: إن اختار السيد وليس فيه ذكر خيار، وقد أسلفنا أن الاستسعاء من قول قتادة، وقال بعضهم: لا يستعلي عليه في الثمن (٢) .
وقوله: ( "قيمة عدل" ) يدل على أنه عبد كله، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره (٣) . وقال ابن أبي لبابة: يقوم على أنه مسه العتق.
وفيه دليل على أن من أتلف عرضًا عليه قيمته، وسلف.