فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال: واختلف في ولاء النسب (١) ، فمشهور مذهب مالك أن ولاءه لجميع المسلمين (٢) ، وقيل: لمعتقه، قاله ابن نافع وابن الماجشون (٣) ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٤) . وقال ابن شهاب والأوزاعي عن السائبة يوالي من شاء (٥) ، وهو عند مالك مكروه، وأنكرها سحنون وأصبغ، وقالا: هو جائز فعله (٦) .
واختلف في ولاء من أعتق عبدًا عن غيره، فمذهب مالك أنه للمعتق عنه (٧) ، وقيل: الولاء للمعتق.
وقال الشافعي (٨) : بالأول إن كان بأمره وإلا فللمعتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (٩) .
وذُكر عن سحنون أن إجماعهم على الوَصِي يُعْتِق بأمر الموصي أن الولاء للموصي (١٠) .
يدل أن هذا الحديث ليس على عمومه، وهذا احتجاج فيه نظر.