فهرس الكتاب

الصفحة 9378 من 20415

وكذا احتج في "المدونة" وإن أعتق نصراني مسلمًا ثم أسلم لم يرجع الولاء (إليه) (١) في مشهور مذهب مالك (٢) .

وكذلك لا ولاء لعصبته من المسلمين (٣) . وقال أبو حنيفة والشافعي: الولاء له إن أسلم، ولعصبته من المسلمين ما لم يسلم، وقاله محمد بن عبد الحكم، واحتج في "المدونة" (٤) ابن القاسم أن الولاء لمن أعتق عنه؛ لحديث سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أينفعها أن أعتق عنها وليس لها مال؟ قال: "نعم" (٥) .

واختلف في الولاء إذا أُعْتِقَ عبدٌ من الخمس أو الزكاة، فقال مالك: ولاؤه للمسلمين (٦) . وقال الشافعي والكوفيون: لا يعتق منهما (٧) .

واختلف إذا أسلم على يديه. فقال مالك: ولاؤه لجميع المسلمين، وخالف الشافعي (٨) . وقال العراقيون: إذا أسلم على يديه (ووالاه أو والاه فقط) (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت