فهرس الكتاب

الصفحة 9379 من 20415

وحديث بريرة سلف الكلام عليه، واختلف إذا عتقت الأمة تحت حر هل لها خيار؟ فعند مالك: لا (١) .

واختلف في المكاتب يموت سيده، فيؤدي بعض نجومه بعد موت سيده، فقيل: هو للسيد ولمن يرث ولاءه، وقيل: هو بين الورثة. وقيل: للسيد منه بحساب ما أدى وللورثة بحساب ما أدى بعد موته.

واختلف في ولاء المنبوذ، فقال مالك: لجماعة المسلمين (٢) ، وزاد العراقيون إلا أن يشاء أن يوالي أحدًا (٣) . وقال الليث: للملتقطة (٤) ، وولاء ابن المعتقة لموالي أمه حرًّا كان أبوه أو عبدًا عربيًّا كان أو غيره (٥) . وقيل: يرثه العرب إن كان أبوه عربيًّا. واحتجوا بزيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من العرب وأولاده إلى يومنا هذا بعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعدون في موالي بني هاشم ويعقل عنهم بنو هاشم (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت