فهرس الكتاب
وإنما ذكره أصحاب الأطراف في مسند الحارث (١) بن حاطِب ﵁ (٢) ، واختاره الضياء المقدسي في كتابه (٣) (٤) ، وسيأتي مثله في مسند جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ (٥) .
رواه أبو داود (٦) والنَّسائي (٧) ، ففيه دلالة على أنَّ السارقَ يُقطَع في المرة الثَّالثة، وأن يُعَذَّر في الخامسة بما يراه الإمام (٨) ، والله أعلم.
(١) وهو أيضًا: محمد بن حاطب. الأحاديث المختارة، محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم ٤٠) (١/ ١٢٧) ، حيث ذُكر الإسمين.
(٢) أخرجه المزي في تحفة الأشراف، مسند الحارث بن حاطب الجُمحي (حديث رقم ٣٢٧٦) (٢/ ٦٠٣) .
(٣) اسم الكتاب: (الأحاديث المختارة) .
(٤) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة محمد بن حاطب، وقيل الحارث بن حاطب (حديث رقم ٤١) (١/ ١٢٨) .
(٥) جامع المسانيد والسُنن لابن كَثير، مسند جابر بن عبد الله (حديث رقم ١٧٥٦) (١١/ ٧٠٣٧) .
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق مرارًا) (حديث رقم ٤٤١٠) (ص: ١٠٠٥) .
(٧) أخرجه النَّسائي في سننه كتاب قطع السارق، باب (قطع اليدين والرجلين من السارق) (حديث رقم ٤٩٨٠) (٢/ ٧٧٩) .
(٨) كذا قال مالك، والشَّافِعِيُّ، وإسحاق بن راهويه، والبغوي، وقال ابن رشد: "وعند مالك أنه يؤدب في الخامسة"، وقال أبو حنيفة: "لا أقطعه بعد الثانية، ويحبس بعد التعزير حتى يتوب"، وكذا قال الزُّهْري وأحمد بن حنبل. الأم للشافعي، كتاب جراح العمد، باب (قطع الأطراف كلها) (٣/ ١٦٢) ، الحاوي الكبير للماوردي، كتاب حدّ القذف، باب (قطع اليد والرجل في السرقة) (١٧/ ١٩٤ - ١٩٥) ، شرح السنة للبغوي، كتاب الحدود، باب (السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) (حديث رقم ٢٥٩٦) (٥/ ٤٩٠) ، بداية المحتاج ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب السرقة، باب (هل يقطع إذا سرق ثالثة) (٢/ ٧١٣ - ٧١٤) .
(٩) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.