فهرس الكتاب
إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يببتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (1) . ورأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلًا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: (أتصلي الصبح أربعًا؟!) (2) .
أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة.
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة.
(1) أخرجه مسلم برقم (710) .
(2) أخرجه مسلم (711) - 66.