فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 439

المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

1 -لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.

2 -أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها.

3 -الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.

4 -تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور:

-مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.

-وبانقضاء الغرض من العين المعارة.

-انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.

-موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.

5 -المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت