المسجد على من تلزمه، على الصحيح.
ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك الواجب.
لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة. لحديث أبي ذر: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) . قلت فما تأمرني؟ قال: (صَلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ؛ فإنها لك نافلة) (1) . ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد: (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فَصَلِّيَا معهم، فإنها لكما نافلة) (2) .
المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة:
أقل الجماعة اثنان بلا خلاف. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فأذِّنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما) (3) .
المسألة الرابعة: بم تُدرك الجماعة؟
تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، واطمأن، ثم تابع. لحديث أبي هريرة: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) (4) .
(1) رواه مسلم برقم (648) .
(2) أخرجه أبو داود برقم (575، 576) ، والترمذي برقم (219) ، والنسائي (2/ 112) . قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 181) .
(3) رواه البخاري برقم (658) ، ومسلم برقم (674) - 293.
(4) أخرجه أبو داود برقم (875) ، وابن ماجه برقم (468) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم 496) .