فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 439

الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة:

عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث) (1) ، وحديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صدق) ... الحديث (2) .

المسألة الثانية: على من تجب؟

تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة) ، فذكر منها: (وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم) ، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع) (3) .

المسألة الثالثة: في شروطها (4) :

وشروطها تسعة:

1 -الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.

2 -العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.

(1) رواه مسلم برقم (11) .

(2) رواه مسلم برقم (12) .

(3) رواه أحمد (3/ 201) ، وأبو داود برقم (494) ، والترمذي برقم (407) وقال:"حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 201) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم 247) .

(4) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت